تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
490
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 9 ) : ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه ، ( 9 ) كالسرقة من الخانات والحمّامات والبيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة ، ونحو المساجد والمدارس والمشاهد المشرّفة والمؤسّسات العامّة . وبالجملة : كلّ موضع اذن للعموم أو لطائفة . وهل مراعاة المالك ونحوه ومراقبته للمال حرز ، فلو كانت دابّته في الصحراء وكان لها مراعياً يقطع بسرقته ، أو لا ؟ الأقوى الثاني . وهل يقطع سارق ستارة الكعبة ؟ قيل : نعم ، والأقوى عدمه ، وكذا سارق ما في المشاهد المشرّفة من الحرم المطهّر أو الرواق والصحن .
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 : 276 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ السرقة ، الباب 18 ، الحديث 2 . . ( 2 ) . الكافي 7 : 231 / 5 . . ( 3 ) . راجع : كفاية الأخبار 2 : 118 . . ( 4 ) . راجع : حلية العلماء 8 : 70 . .